المحقق الحلي

10

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وفي تعلّق الرجم - مضافا إلى ذلك - الإحصان . ولو تزوج محرمة : كالأم ، والمرضعة ، والمحصنة ، وزوجة الولد ، وزوجة الأب ، فوطىء مع الجهل بالتحريم فلا حد ، ولا ينهض العقد بانفراده ، شبهة في سقوط الحد ، ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرّده ، ولو توهّم الحل به سقط ، وكذا يسقط في كلّ موضع يتوهّم الحلّ كمن وجد على فراشه امرأة فظنّها زوجته فوطئها ، ولو تشبّهت له فوطئها فعليها الحد

--> ( 1 ) أي الزانية والزاني . ( 2 ) أي للحدّ . ( 3 ) أي لوطء الشبهة . ( 4 ) الجواهر 41 / 262 . ( 5 ) أي مع العقد . ( 6 ) اي الاستئجار .